الفاضل الهندي
180
كشف اللثام ( ط . ج )
لأنّه اختلاف في قصده ) وللأصل ، فإنّه كما أنّهما إذا اختلفا في أصل الإذن كان القول قول منكره ، فكذا الاختلاف في كيفيّته ( وهو أقرب ) وفاقاً للشيخ ( 1 ) . هذا إذا لم يعارضه من القرائن ما يدلّ على رضاه بالانتقال ، وكذا إذا ادّعت أنّه قال لها : " أخرجي للنقلة " فأنكر فإنّ الأصل عدم الزيادة . وإن اتّفقا على أنّه قال : " انتقلي أو ( 2 ) أقيمي " لكنّه ادّعى أنّه ضمّ إليه قوله : " للنزهة " ونحوه فأنكرت ، اتّجه ( 3 ) تقديم قولها . * * *
--> ( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 259 . ( 2 ) في ن ، ق : و . ( 3 ) في ق بدل " فأنكرت اتّجه " : فاتّجه .